للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الحمالة (١)

[باب في الحمالة ولزومها وصفاتها، وبماذا تسقط؟]

الحمالة لازمة لما يتعلق بها من حقِّ المتحمل له والمتحمل به، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" (٢)، وقوله لقبيصة: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِثَلاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا" الحديث أخرجه مسلم (٣)، تضمن هذا الحديث جواز الحمالة ولزومها وأنها كالديون ويدخل بها في جملة الغارمين ويجوز له أخذ الزكاة لقضائها، والحميل والضمين والكفيل والزعيم والقبيل واحد.

والحمالة على أربعة أوجه: بالوجه وبالمال وبالطلب وحوالة بمنفعة، وأيُّ ذلك كان فإن الحمالة لازمة.


(١) في (ف): (كتاب الحمالة والحوالة).
(٢) حسن غريب، أخرجه أبو داود في سننه: ٢/ ٣١٩، في باب: في تضمين العارية من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٦٥)، والترمذي في سننه: ٣/ ٥٦٥، في باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، من كتاب البيوع، برقم (١٢٦٥)، وابن ماجه في سننه: ٢/ ٨٠٤ في باب: الكفالة، من كتاب الصدقات، برقم (٢٤٠٥)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(٣) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٢٢ في باب: من تحل له المسألة، من كتاب الزكاة برقم (١٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>