للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معروفٍ يصنعه ليحمل عنه السقي والمؤنة والخراصة والجداد، وتارة يشتريها (١) ليرفع مضرة المعرى من دخوله وخروجه، وقد يطلع منه على أذية أو خيانة.

وأرى أن يسأل المُعْرِي لماذا يشتريها؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله وخروجه (٢) دخلت علي، أو لأتصرف في الرقاب، أو إرادةَ معروفٍ جاز. وإن قال: رغبة في شرائها صارادة التجر، منع من (٣) شرائها بالعين، للحديث: "العَائِدُ فِي هِبَته" (٤)، وبالخرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام المتأخر (٥).

[فصل [فيما يراعى في بيع العرية بخرصها]]

ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسها، وقدرها، وهل العوض عنها (٦) نقدا أو مؤجلًا؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى به، والوجه الذي تشترى به، وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟


(١) في (ق ٤): (يشتري).
(٢) قوله: (من دخوله وخروجه) ساقط من (ق ٤).
(٣) قوله: (من) ساقط من (ق ٤).
(٤) سبق تخريجه، ص: ٣٤٧٣.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٣، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٧٣)، ومسلم: ٣/ ١١٧١، في، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (١٥٤٢) أخرجه مالك: ٢/ ٦٢٤، في باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع، برقم (١٢٩٤).
(٦) قوله: (عنها) ساقط (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>