للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشهادتهم فلا فرق بين أن (١) يلوا ذلك بأيديهم وبين ذلك (٢).

ويختلف إذا كان بكرًا، فضرب مائة وغرب عامًا، ثم اعترفت البينة بالعمد، هل يقتص منهم، فيضرب كل واحد منهم (٣) خمسة وعشرين سوطًا مكان الضرب، أم لا؟

فعلى القول أن في العمد القصاص -القتل- (٤) يضرب هؤلاء، قياسًا على القول أن في السوط (٥) القصاص، ويزاد في عقوبتهم لمكان التغريب، إلا أن يكون رجوعهم قبل أن يغرب، ويضرب كل واحد منهم للقذف ثمانين؛ لأن للمقذوف حقين: حق من ناحية القذف، وحق من ناحية الضرب والقصاص (٦).

[فصل [فيما إذا رجع أحد الشهود عند شهادته]]

وإن رجع أحد منهم قبل الحكم- لم يحكم، وحد جميعهم، وإن رجع بعد الرجم كان المقال فيما يغرمه وفي حده، وإن رجع بعد الحكم وقبل إقامة الحد- كان على الاختلاف (٧) المتقدم، هل ينفذ الحكم أو يسقط؟ وألا يحكم أحسن.

وقال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم بعد إقامة الحد: أرى أن يجلد الراجع وحده، ولا يجلد الثلاثة الذين بقوا (٨).


(١) قوله: (أن) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (وبين ذلك) زيادة من (ق ٦).
(٣) في (ف): (عنهم).
(٤) قوله: (القتل) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ف): (السقوط).
(٦) زاد بعده في (ق ٧): (به).
(٧) في (ف): (الخلاف).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>