للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفرق بين عمد ولا خطأ.

وقال سحنون: إذا رجعت البينة وقد شهدوا بحق أو حد لله تعالى من زنى أو سرقة أو شرب خمر أو في حق للعباد من (١) قصاص أو غيره- لا شيء عليهم ولا عقوبة، اتهموا في شهادتهم أو رجعوا عنها لشك خالطهم (٢). لأنه يخاف إذا رجعوا وعوقبوا (٣) ألا يرجع أحد عن شهادة شهد فيها بباطل أو بشك (٤) إذا أراد (٥) التوبة. وقال بعض أصحابنا: لو عوقب المتهم لكان لذلك أهلًا، وأما إذا أقروا بالزور فإنهم يحدون (٦).

وقول أشهب في إثبات الدية في الخطأ أحسن؛ لأن الله عز وجل إنما أوجب (٧) الدية في الخطأ، ولا فرق في ذلك بين الشاهد وغيره، ولا تحملها العاقلة؛ لأنهم غير عدول، وإنما تحمل العاقلة (٨) الاعتراف، إذا كان المعترف عدلًا ويقسم معه وقول سحنون في سقوط الحد صواب، وقد أبان الوجه في ذلك.

وأما العمد فالقول إنهم (٩) يقتلون به أشبه؛ لأنهم كالجابرين (١٠) للإمام


(١) قوله: (من) ساقط من (ق ٦).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٧.
(٣) قوله: (رجعوا وعوقبوا) يقابله في (ف): (إن عوقبوا).
(٤) في (ف): (شك).
(٥) في (ف): (أو أراد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٨، ونصه: (وقال بعض أصحابنا: لو عوقب المتهم لكان لذلك أهلًا، وأرى ألا يعاقب).
(٧) قوله: (إنما أوجب) يقابله في (ق ٦): (أوجب)، وفي (ف): (أثبت).
(٨) قوله: (العاقلة) زيادة من (ق ٦).
(٩) قوله: (فالقول إنهم) يقابله في (ق ٦): (فإنهم).
(١٠) في (ف): (كالمخبرين).

<<  <  ج: ص:  >  >>