للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون يمينًا منعقدة (١).

وأخرج البخاري عن عائشة، أنها قالت: "أنزل لغو اليمين في قول الرجل: لاَ وَالله، وَبَلَى وَاللهِ" (٢). وبه أخذ إسماعيل القاضي؛ لأنها يمين بغير نية.

وقد واختُلف قول مالك في الطلاق بغير نية.

وأرى أن لا شيء عليه في جميع ذلك للحديث "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (٣). واللغو يصح في اليمين بالله، وفيما كفارته كفارة اليمين بالله، ولا يصح في طلاق ولا عتق ولا صدقة ولا مشي.

[فصل [في نية الحالف وما يلزمه منها]]

والنية في اليمين على ثلاثة أوجه؛ فإن كانت بالطلاق أو العتق (٤) في حق على الحالف، وأحلفه الطالب، وعليه بينة؛ قضى بظاهر يمينه، ولم يصدق أنه نوى غير ذلك (٥).

واختُلف إذا لم تكن عليه بينة، أو كانت، ويمينه بما لا يقضى عليه: هل ذلك إلى نيته، أو إلى نية الطالب؟ فقيل: ذلك إلى نيته وقيل إلى نية الطالب والأحسن أن يكون إلى نية المطلوب.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٨١.
(٢) أخرجه البخاري: ٤/ ١٦٨٦ في باب تفسير سورة المائدة، من كتاب التفسير، برقم (٤٣٣٧).
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ٣، من باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في كتاب بدء الوحي، برقم (١).
(٤) قوله: (بالطلاق أو العتق) في (ت): (في الطلاق والعتق).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>