للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا قال الزوج زنت، ولم يقل رأيت أو قال ليس الولد مني ولم يقل استبرأت]]

واختلف قول مالك إذا قال: زنت، ولم يقل: رأيت، أو قال: ليس الولد مني، ولم يقل: استبرأت، فقال مرة: يلاعن ولا يسأل عن شيء (١)، وقال مرة: لا يلاعن إلا أن يدعي رؤية أو استبراء (٢).

وهذا هو الصحيح، ولا يُمَكَّنَ من اللعان من غير كَشفٍ، وللزوجة والولد (٣) في ذلك حق، فقد يعترفُ (٤) عند السؤال بأمر لا يوجب لعانًا، ولا يسقط نسبًا، ولأن لعانه وقع (٥) موقع (٦) البينة فيما يجب عليها من (٧) حد أو غيره فوجب كشفه كما تكشف البينة، ولأن الوجه الذي ينفى به الولد مختلف فيه، فعلى الحاكم أن يكشفه عن ذلك، ليعلم هل ينفى به وهل هو موافق لرأيه؟

[فصل [في صفة من ينفى منها الولد]]

الولد ينفى من ملك اليمين، ومن زوجة حرة محصنة مدخولٍ بها، أو أمة أو كتابية، ومن معترفة (٨) بالزنى، ومن منكرة مشهود عليها بالزنا، ومغتصبة وغير مدخول بها، فأما ملك اليمين فله نفيه بغير لعان، ويحلف يمينًا واحدة إن ادعت أنّه منه، وإن اعترفت أنه من زنًا، لم يحلف، وإن كان من زوجة حرة


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٣.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٠.
(٣) قوله: (والولد) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ب) و (ق ١٠): (يعترف).
(٥) قوله: (وقع) ساقط من (ح) و (س).
(٦) في (ش ١): (موضع).
(٧) قوله: (البينة فيما يجب عليها من) ساقط من (ش ١).
(٨) قوله: (ومن معترفة) يقابله في (ح) و (س): (أو معترفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>