للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستبراء، وقاله أصبغ (١). وهذا راجع إلى الخلاف المتقدم، فعلى القول: إنه يكتفي في لعانه للنفي (٢) بقوله: زنت يجزئ اللعان الأول، وعلى القول أنه يقول: وما هذا الحمل مني، ولقد استبرئت يلتعن لعانًا ثانيًا يثبت ذلك فيه، وإن أكذب نفسه في اللعان الثاني لحق به الولد، ولم يحدّ؛ لأنَّ اللعان الأول لم يسقط إلا على ما ذكره عبد الوهاب (٣).

ويختلف إذا أكذب نفسه في الرؤية هل يحدُّ؛ لأنه يعود إلى النفي بالاستبراء بانفراده؟ فعلى القول إنه لا ينتفي يحد للأول (٤)؛ لأن الرؤية لم تصح لإكذابه نفسه، والنسب لم يسقط لانفراده عن الرؤية.

واختلف إذا التعن لعانًا واحدًا للرؤية ولنفي النسب، ثم استلحق الولد، فقال محمد: إذا استلحق الولد؛ فإن كان لاعن للرؤية أو للرؤية ولإنكار الولد، لم يحدّ، وإن كان لإنكار الولد وحده حدَّ (٥).

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حمل (٦)، فقال: قد كنت استبرأت منه (٧)، فانتفى منه بذلك، ثم أكذب نفسه في الاستبراء إنه يحد (٨).

والأول أحسن؛ لأن الرؤية والاستبراء شيئان (٩)، وليس كذبه في أحدهما كذبًا في الآخر، ولو رجع عن الرؤية لحد.


= ثان).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤.
(٢) في (ح) و (س): (بلعان بالنفي).
(٣) انظر: المعونة: ١/ ٦١٤.
(٤) في (ح) و (س): (الأول).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٣.
(٦) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (الولد).
(٧) قوله: (منه) زيادة من (ش ١).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٢.
(٩) في (ب) و (ق ١٠): (سببان).

<<  <  ج: ص:  >  >>