للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تهراق الدم على الحمل: إن الولد للزوج (١)، وإذا صح أن الحامل تحيض، لم يصح نفيه بالاستبراء؛ لأن الزوج لا علم له (٢) من زناها، وليس عنده أكثر من أنها حاضت.

فإن قيل: يلزم على (٣) هذا ألا تحل للأزواج؛ لأنها على شك من البراءة. قيل: لا تمنع؛ لأن ذلك نادر، فلا تمنع (٤) من أجل النادر.

فإن قيل: قد جعلت الولد للنادر (٥) إذا أصابها الثاني بعد حيضة، وأتت به لستة أشهر من وطء الثاني أن الولد للثاني (٦)، والوضع لستة أشهر نادر.

قيل: لما اجتمع الشيئان (٧): حيض والغالب منه البراءة، وحدوث وطء بعده- جعل (٨) الولد للمحدث؛ لأنَّ الحيضة فصلت بين الوطئين. وإذا لم ينف الولد بالاستبراء لم يحد؛ لأنه يقول: ظننت أن الاستبراء دليل على أنه ليس مني، كما لو أنكر لونه فلم يصح نفيه بذلك، لم يحد.

واختلف إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حمل، فقال ابن القاسم: يكون ذلك اللعان الذي كان- نفيًا للولد (٩).

وقاله أشهب في كتاب محمد، وقال ابن الماجشون لا ينفيه إلا بلعان ثاني (١٠)؛ لأن اللعان لم يكن للولد ولولا ذلك لم يكن عليه أن يسأل عن


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥.
(٢) في (ح) و (س): (عنده) وأشار إليه في هامش (ب) وكتب فوقه في نسخة.
(٣) قوله: (النسب، ولا علم لي بما تقدم من حملها. . . فإن قيل: يلزم على) بياض في (ش ١).
(٤) في (ح) و (س): (تحل).
(٥) في (ش ١): (لنادر).
(٦) هذا قول الإمام مالك انظر: المدونة: ٢/ ٢٧.
(٧) في (ش ١): (السببان).
(٨) في (ب) و (ش ١): (حمل).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٢.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤. وقوله: (لعان ثاني): في النوادر والزيادات (لعان =

<<  <  ج: ص:  >  >>