للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الوكالة والحمالة والحوالة في الصرف]

وإذا عقد الرجلان صرفًا لم يكن لأحدهما أن يُدخل في ذلك وكالة ولا حمالة ولا حوالة.

قال مالك في المدونة فيمن صرف دينارًا بعشرين درهمًا، فقبض عشرة، وقال له: ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل: قال لا يعجبني ذلك حتى يقبضها هو منه، ثم يدفعها إلى من أحب (١).

وقال فيمن صارف رجلًا، ثم وكل أحدهما من يدفع عنه ويقبض له، وقام هو وذهب: لا خير فيه، قال: ولا أحب لرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض (٢).

وقال أشهب وابن نافع في المجموعة عن مالك: لا يجوز. وقال في كتاب محمد: لا أحب ذلك، ولا يعجبني (٣).

وقال ابن القاسم (٤) في كتاب محمد: ولو أن رجلين أتيا بدينار أو بدراهم (٥) فصرفاها بدينار واحد بينهما، فوكل أحدهما صاحبه بقبضه وانقلب - كان ذلك جائزًا، والحلي كذلك لا بأس أن يوكل أحدهما صاحبه أن يشتري نقرة فضة بذهب بينهما، وينقلب بها أحدهما (٦).


(١) انظر: المدونة ٣/ ٩.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٩.
(٣) قوله: (ويقبض. . . ولا يعجبني) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٠.
(٤) قوله: (ابن القاسم) زيادة من (ب).
(٥) قوله: (بدينار أو بدراهم) يقابله من (ت): (بدنانير دراهم).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٢، وانظر مسألة النقرة في: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>