للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن يجوز قتله، أو يمنع في حين القتال أو بعده]

ويقتل في حين القتال كل من نصب للقتال من الرجال، وإنما يفترق الأمر فيهم بعد الأسر والغنيمة.

وأما الصبيان فإن كان قتالهم بالسلاح وبما يضر، ولم يقدر على أسرهم؛ فيقاتلوا ليقتلوا.

وإن كان قتالهم بغير سلاح كالرمي بالحجارة وما أشبه ذلك، ولم يكن لفعلهم ذلك نكاية؛ فيعرض عنهم لغيرهم، أو يقاتلوا قتالًا يكفهم، ولا يؤدي إلى قتلهم.

وأما من كان من الرجال ولم ينصب لقتال كالفلاحين وما أشبههم يؤخذون في أعمالهم، والشيخ الكبير والزمن؛ فأرى أن يؤسروا ولا يقتلوا؛ لأن قتلهم مختلف فيه، فيؤخر أمرهم؛ حتى يرى الإمام فيهم رأيه.

ولا يعرض للرهبان (١) في الصوامع والدّيارات خارج المدينة بقتل ولا بأسر (٢).

والأسارى خمسة:

أحدها: الرجال المقاتلة.

والثاني: الأجراء والحرَّاثون.

والثالث: الشيخ الكبير.

والرابع: النساء والصبيان.

والخامس: الزَّمنَى؛ كالأعمى والمريض والأعرج والمُقْعد والمجنون.


(١) في (ت): (المحبسين).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٩، والتفريع: ١/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>