للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن رهن رهنًا ثم رجع إليه بإيداع أو إجارة أو عارية

وقال ابن القاسم فيمن قبض رهنه ثم جعله على يد صاحبه وديعة أو إجارة: فقد خرج من الرهن، إلا أن يقوم فيطلبه فيكون له ذلك ما يحل بينه وبين غرمائه (١). يريد: يقوم بعد انقضاء الإجارة، فإن قام قبل ذلك وقال (٢): جهلت أن ذلك ينقض الرهن وأشبه ما قال، حلف ورده ما لم يقم الغرماء.

واختلف إذا رجع إليه بعارية، فقال مالك: ليس له أن يسترده إلا أن يكون أعاره على ذلك، فإن كان أعاره على ذلك فاستحدث دينًا قبل أن يقوم عليه، فهو أسوة (٣).

وقال أشهب: العارية والإجارة سواء ترد (٤) إليه ما لم يقم الغرماء أو يحدث فيه بيعًا أو تدبيرًا أو تحبيسًا (٥)، وهو أبين.

فإن كانت العارية إلى أجل يرتجعها (٦) إذا انقضى ذلك الأجل. ويختلف إذا لم يضرب أجلًا هل يرتجعها (٧) الآن؛ لأن العارية لا أمد لها؟ وقد قيل في هذا


(١) قوله: (وبين غرمائه) يقابله في (ف): (وبينه غرماء). انظر: المدونة: ٤/ ١٤٢، والنوادر والزيادات: ١٠/ ١٦٢.
(٢) قوله: (وقال) في (ف): (وقد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٦٢.
(٤) في (ف): يرد.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٦٢.
(٦) قوله (يرتجعها) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): يرتجعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>