للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [زكاة النعم المصدق بها]]

وإذا تزوجت امرأةٌ على إبلٍ أو غنمٍ مضمونةٍ كان حولها من يوم تقبضها، وإن كانت معينةً كان حولها من يوم تزوجت ليس من يوم تقبضها.

واختلف إذا طلقها قبل الدخول بها (١)، ورجع إليه نصف ذلك، هل يكون فائدة، ويستأنف بها حولًا من يوم الطلاق، أو يزكيه على أصل ملكه قبل أن يتزوج به؟ (٢) فإن تزوجت على ثمانين شاة فأقامتْ بيدها حولًا، ثم أتاهما السَّاعي بعد أن اقتسماها وصار لكل واحد منهما أربعون شاة، أخذ من الزوجة شاة.

واختلف في الزوج، هل يَأخذ منه شاة، أم لا؟ فقال أشهب: يستأنف به (٣) حولًا، وإن عادت إليه على أصل الملك الأول، لما كانت الغلة للمرأة، ولا يرجع الزوج بها، وأجراه على حكم العين إذا غلب على تنميته، فإن أقامتِ الغنمُ بيد الزوجِ قبل النكاح حولًا، وبيد الزوجةِ بعد النكاح حولًا، أخذ على القول الأول شاةً عن العام الأول، ولا شيءَ عليه في العام الثاني؛ لأنها صارت دون نصابٍ. وإن صارت إليه إحدى وأربعون شاة أخذ منه شاتين عن العامين جميعًا (٤).

واختلف إن وجدها ولم يقتسماها، هل يجب فيها نصفُ شاةٍ على المرأة، أو يكون عليها فيها شاةٌ دون الزوج، أو تكون الشاة عليهما جميعًا؟ فعلى القول: إن نصيب الزوج فائدة، تكون على الزوجة على قول عبد الملك في كتاب ابن


(١) قوله: (بها) ساقط من (م).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٦.
(٣) قوله: (به) ساقط من (م).
(٤) قوله: (جميعًا) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>