للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الإيلاء يسقط حكمه (١) بالكفارة، وأن الأجل في الظهار من بعد الرفع يجزئه إذا أخرج كفارة الإيلاء، ولا شيء عليه إلا أن يقوم بالظهار فيضرب له الأجل، وعلى القول إن الأجل (٢) من يوم ظاهر يكون لها أن تقوم بإخراج الكفارتين جميعًا، وعلى القول أنه مخاطب في الإيلاء بالإصابة يلزم بإخراج كفارة الظهار، ثم بالإصابة وهو أحسن؛ لأن الزوجة لها حق في الإيلاء بالإصابة (٣) فعليه أن يرفع كل شيءٍ يمنع منه.

[فصل [في حكم الإيلاء والظهار]]

وقال ابن القاسم فيمن قال: إن قربتكِ فأنتِ عليَّ كظهر أمي، إنه مولٍ حين تكلم بذلك، فإن وطئ سقط الإيلاء ولزمه الظهار (٤)، وقد اختلف في الوجهين جميعًا في انعقاد الإيلاء، وفي إباحة الوطء (٥)، فقال مرة فيمن حلف ألا يطأ بعتق ما يملكه ليس بمولٍ؛ لأنه إن وطئ لم يكن عليه عتق، فعلى هذا لا يكون موليًا حتى يصيب فينعقد عليه اليمين.

واختلف في الوطء على أربعة أقوال، فقيل: يمنع الوطء جملة؛ لأن مغيب الحشفة يوجب الحنث والنزع (٦) وطء ممن وقع عليه الظهار، وقيل: له مغيب


(١) قوله: (حكمه) زيادة من (ش ١).
(٢) في (ش ١): (الظهار).
(٣) قوله: (يلزم بإخراج كفارة. . . في الإيلاء بالإصابة) ساقط من (ح) و (ش ١).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٧.
(٥) قوله: (وفي إباحة الوطء) يقابله في (ش ١): (وفي انعقاد الظهار).
(٦) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (والنزوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>