للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في (١) العينين تقوم به زوجته

العنة عيب يوجب للزوجة القيام بالفراق إذا علمت بعد العقد، وإن علمت قبل العقد (٢) وأنه لا يصيب بحال- لم يكن لها قيام وإن كان يرجى ذهاب ذلك بالعلاج كان لها عند مالك أن تقوم إن لم يذهبه العلاج.

والأشبه ألا قيام لها؛ لأن الزوج أعلمها أن به عيبًا مشكوكًا في زواله، ولو اشترى رجل عبدًا، وبه عيب مشكوك في ذهابه، فلم يذهب؛ لم يرد، وكذلك هذه، وقد وقع في مثل هذا أسئلة جعل للمرأة فيها مقال، والقياس ألا شيء لها (٣)، فقال في التي دخل جمها ثم اعترض عنها، ففارقها، ثم تزوجته: إنها تقوم بعيب العنة (٤). وأبين من ذلك أن يضرب له أجل، فيعالج، ثم لا يصيب، فيفرق بينهما لذلك، ثم تتزوجه.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يضرب له أجل ثانٍ (٥)، فإن أصاب، وإلا كانت بالخيار (٦).

وأرى ألا مقال لها؛ لأنها علمت أن به عيبًا لم يذهبه العلاج، وكذلك إن تزوج غيرها، وعلمت الثانية بما تقدم له مع الأولى (٧)، فلا قيام لها.


(١) قوله: (في) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (العقد) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (لها) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٤.
(٥) في (ح): (ثانية).
(٦) انظر: المعونة: ١/ ١ / ٥١٧، ٥١٨.
(٧) في (ح): (الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>