للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إن ضرب له أجل (١)، فانقضى ولم يصب، فرضيت بالمقام ثم قامت، فقال ابن القاسم (٢): لها ذلك من غير أجل (٣). وقال في المستخرجة: تطلق عليه، وإن لم ترفع إلى السلطان (٤).

وقال ابن حبيب: إن قامت بحدثان رضاها، لم يكن ذلك لها (٥). وإن كان بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتمادى فذلك لها.

والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال لها؛ لأنها رضيت بالعيب، وإذا لم تعلم ضرب له (٦) أجل سنة ولم يعجل بالطلاق، إلا أن يُرَى أَنَّ مثله لا ينفعه العلاج، أو يكون قد تعالج قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل.

واختلف فيمن ضرب له أجل سنة ومرض؛ فقال ابن القاسم: إن مضت السنة وهو مريض، أو مرض بعد السنة، طلق عليه عند انقضاء السنة، ولم يستأنف أجل (٧).

وقال أصبغ: إن مضت السنة وهو مريض، لم يطلق عليه، ويستأنف السنة.

وقال ابن الماجشون: إن مضى بعض السنة وهو مريض، لم تطلق عليه (٨)


(١) في (ح): (أجلًا).
(٢) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ب).
(٣) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٠.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٥، والنوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٠.
(٦) في (ح): (لها).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٠. انظر البيان والتحصيل: ٥/ ٤٤٠، ٤٦٨.
(٨) قوله: (ويستأنف السنة. . . وهو مريض، لم تطلق عليه) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>