للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن باع عبدًا من رجلين، فأصاب به عيبًا، أو باع أحدهما نصيبه من صاحبه أو من غيره ثم أصاب العيب

اختلف عن مالك في الرجلين يشتريان عبدًا، ثم يجدان به عيبًا، فقال مرة: من أراد منهما رد، ومن أراد منهما أمسك، وإن للبائع ها هنا مقالا (١). وروى عنه أشهب في كتاب بيع الخيار أنه قال: إما أن يأخذا جميعًا أو يردا جميعًا. ولم يذكر المقالة بين المشترين، ويصح أن يقال لمن أراد الرد: أن يجبر صاحبه على الرد؛ لأنه يقول: دخلنا على صفقة واحدة، وعلى أحكام العيب أن يُرَدَّ به متى وُجِدَ، ولأن التزام المعيب ضرر بمن أراد الرد. وأن يقال: لا يلزمه ذلك، ويكون البائع بالخيار بين أن يعطي من أراد الرد قيمة عيب نصيبه، أو يقيله ويعطيه نصف ثمنه؛ لأن مقال البائع لأجل التبعيض، فيكون بمنزلة من باع عبدًا من رجل فباع نصفه ثم علم بالعيب.

وقال ابن القاسم: إن باع أحدهما نصيبه من الآخر ثم علما بالعيب، لم يرجع مَن باع نصيبه بشيء، وكان للآخر أن يرد نصفه على البائع الأول (٢). ويجري الخلاف في النصيبين جميعًا، فيكون لمن باع أن يرجع بالأقل من قيمة العيب، أو تمام الثمن إن كان باع بأقل. وعلى رواية ابن عبد الحكم يرجع بالعيب وإن باع بمثل الثمن.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٥.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>