للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [فيمن أوصى لرجلين أحدهما وارث]]

ومن أوصى لرجلين أحدهما وارث، ولا وارث له غيره، جازت وصية الأجنبي (١) إذا كانت الوصية لهما بثلثي المال فأقل؛ لأن الذي ينوب الأجنبي الثلث، وكذلك إن كانت الوصية بأكثر من الثلثين، ولم يجز الوارث، فإن للأجنبي الثلث (٢)، وكذلك إن كانت وصيتان، لكل واحد شيء بعينه، وهما في القيمة الثلثان، فكانتا متكافئين (٣) فتجوز وصية الأجنبي.

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد فيمن هلك عن وارث واحد، وأوصى بثلثه لأجنبي، ثم قال: ثلثي لفلان يعني الوارث، أو قال: ثلثي لفلان الوارث، ثم قال: ثلثي (٤) لفلان الأجنبي، قال (٥): فإن كان الأجنبي هو الآخِر، كان له الثلث كله، وإن كان الوارث الآخِر، كان له الثلث كله؛ لأنه انتزاع من الأجنبي. فجعل الثلث بمنزلة العبد المعين (٦) يوصي به مرتين، فجعله للآخر منهما.

وإن كان للميت ورثة سوى الموصى له، وكان جميع الوصية الثلث فأقل، مضت الوصية للأجنبي، وكان الورثة بالخيار في نصيب الوارث، وإن كانت أكثر من الثلث، ولم يجز بقية الورثة، تحاص الموصى لهما، فما صار للوارث،


(١) قوله: (وصية الأجنبي) يقابله في (ق ٧): (وصيته للأجنبي).
(٢) قوله: (وكذلك إن كانت الوصية. . . فإن للأجنبي الثلث) ساقط من (ق ٧).
(٣) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (وكانا متكافئتين).
(٤) قوله: (ثلثي) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٢): (ثم قال).
(٦) وفي (ق ٢): (المعتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>