للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعطى الآن (١) شيئًا حتى تضع وكذلك إذا كانت حاملًا ولها ولد فقيل: لا تعطى شيئًا ولا ولدها شيئًا حتى تضع، وقيل تعطى الثمن (٢)، وللولد نصف الباقي، لإمكان أن يكون ذكرًا. وقيل: ثلثه لإمكان أن يكون الحمل غلامين. وقيل: الربع، لإمكان أن يكونوا ثلاثة، وقيل: الخمس، لإمكان أن يكونوا أربعة. وأرى أن تعطي الزوجة الآن الثمن كان لها ولد سوى الحمل أم لا، وأن يعطى الولد إن كان نصف الباقي؛ لأن الغالب من الحمل واحد وقد (٣) يحتمل أن يكون ذكرًا وغيره نادر، ولا يراعى النادر.


(١) قوله: (الآن) ساقط من (ق ٢).
(٢) قوله: (أو لا تعطى الآن شيئًا. . . وقيل تعطى الثمن) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (قد) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>