للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتفع منه بشيءٍ دوننا، فيعتق ما حمل ثلث الحاضر، ويحال بيننا وبين التصرف بالبيع وغيره فيما رق (١) منه، فإما أن يقال (٢) ننتفع (٣) جميعا (٤) أو نمنع (٥) جميعا (٦).

وقال أشهب وسحنون: يعتق ما حمل الثلث الآن، فإن لم يخلف سواه، أعتق ثلثه ووقف ما بقي، وكلما حضر من الغائب شيء، زيد في عتق العبد بقدر ثلثه (٧)، وهذا أقيس؛ لأنَّ وقف عتق (٨) ثلث العبد مضرة عليه من غير منفعة للورثة. وإذا كان الغائب في مثل خراسان أو الأندلس وأعتق منه ثلثه، جاز للورثة بيع الثلثين، ثم يختلف إذا قدم الغائب هل ينقض البيع ليستكمل ما بقي، أو لا ينقض؛ لأن البيع كان مع العلم بهذا المال؟

واختلف فيمن مات عن زوجة حامل، ولا ولد لها، أو لها (٩) ولد هل تعطى الآن شيئًا، أو حتى تضع؟

فقيل: تعطى (١٠) الثُّمن، فإن أسقطته، أو ولدته ميتًا، أتم لها الربع أو لا


(١) في (ق ٧): (دق).
(٢) قوله: (يقال) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٣) في (ق ٧): (ينتفع).
(٤) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (جميعنا).
(٥) في (ق ٧): (يمنع).
(٦) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (جميعنا).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٢٣.
(٨) قوله: (عتق) ساقط من (ق ٢).
(٩) قوله: (أو لها) ساقط من (ق ٧) و (ق ٢).
(١٠) قوله: (شيئًا، أو حتى تضع؟ فقيل: تعطى) ساقط من (ق ٧) و (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>