للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في أعداد الطواف والرمل (١) فيه والقراءة والكلام وإنشاد الشعر وهل يشرب حينئذ

والطواف سبع: مفروضة، ومسنونة، ومتطوعة، لا يقتصر على دون سبعة، ولا يزاد عليها.

ويبتدئ الطائف من الركن الأسود، ثم يجعل البيت عن يساره، فإن ابتدأ من اليماني تمادى في السابع إلى الأسود وأجزأ (٢)، ويكون قد ألغى ما بين اليماني إلى الأسود. وإن ابتدأ من الحجر ألغى ذلك الشوط، واحتسب من بعده بسبع. وإن طاف منكوسًا، فجعل البيت عن يمينه لم يجزئه (٣)، وأعاد، وإن كان قد رجع إلى بلده.

والطواف ماشيًا، ولا يطوف راكبًا إلا لعذر مرض أو غيره، وليس عليه أن يؤخر ذلك ليصح. وقالت أم سلمة - رضي الله عنه -: "شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِى. فقال: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكبَةٌ" (٤)، وفي البخاري ومسلم أن


(١) الرَّمَل: المشي السهل لا خبَبا ولا سكونًا وإن مالكًا قد قال في الرمل أنه الخبب وإنما الخبب المشي الذي يرقص فيه الجسم، والرمل هو المشي السهل، كما قلت لك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٤١.
(٢) قوله: (إلى الأسود وأجزأ) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٥.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٧٧، في باب إدخال البعير في المسجد للعلة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٥٢)، ومسلم، في باب جواز الطواف على بعير وغيره، من كتاب الحج، برقم (١٢٧٦)، وأخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٧٠، في باب جامع الطواف، من كتاب الحج، برقم (٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>