للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصر ما ليس في المختصر: يقبل. وقال أشهب: إن قبل يده فحسن. ويستلم اليماني باليد لا بالفم (١). واختلف في تقبيل اليد، فقال في المدونة: لا يُقبّلها (٢). وقال في كتاب محمد: يُقبّل. وهو أحسن في الموضعين جميعًا، لحديث أبي الطفيل - رضي الله عنه -، قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالبَيْتِ رَاكِبًا وَيسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ". أخرجه مسلم (٣).

وإذا جاز أن يقبل المحجن عند الحاجة لليد جاز أن يقبل اليد التي يجتمع بها. وقال مالك في المجموعة: إذا استقبل الركن حمد الله وكبّر. وقال ابن حبيب يقول عند استلامه: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا لما جاء به محمد نبيك (٤).

وأنكر ذلك مالك في المدونة، وقال: يكبر ويمضي (٥). ومن لم يقدر على الاستلام فإنه لا يدع التكبير، ويستلم في أول شوط، وليس عليه بعد ذلك في بقية الأشواط شيء، إلا أن يشاء. وكذلك إذا فرغ من الطواف وأراد الركوع فليس عليه أن يعود إلى الاستلام، فإن ركع ثم أراد الخروج إلى السعي عاد فاستلم. وإن طاف بعد ذلك تطوعًا ابتدأ بالاستلام، ولا بأس أن يستلم من ليس في طواف. وكره مالك أن يضع الخدين على الحجر (٦).


(١، ٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٥.
(٣) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٢٧، في باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، من كتاب الحج، برقم (١٢٧٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٣.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٦.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>