للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في يده أن يقول يبقى في يدي يومين كالأول.

فصل [في حكم التراخي في الإقالة في السلم إذا كان رأس المال شيئا معينًا أو طعامًا أو عروضًا]

وإن كان رأس المال شيئًا معينًا -عبدًا أو ثوبًا- وأقاله على ألا يقضيه إلا إلى يوم أو يومين، لم يجز ذلك في الطعام، ويدخله بيع الطعام قبل قبضه.

ويختلف فيه إذا كان السلم في عروض:

فيمنع على قول ابن القاسم، ويدخله عنده فسخ الدين بالدين.

ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز أن يأخذ من دين سلعة غائبة وتمرًا لاستجذاذه (١).

وإن كان حاضرًا فأمكنه منه فقام وتركه، جاز ذلك، وهو وديعة عنده، وإن أمسكه حتى يشهد بالإقالة (٢) وسقوط السلم، لم تفسد الإقالة على القول بأن المصيبة فيه من بائعه الأول، وعلى القول الأول (٣) أنه ممن هو في يده (٤) يعود الخلاف المتقدم.

وأن يجوز أحسن؛ لأنه إن أخذ بظاهر النهي عن فسخ دين في دين، قيل: هذا معين ليس بدين، وإن أخذ بالقول أنه معلل وأنه (٥) لئلا يزيد في الثمن


(١) في (ت): (لاستجذاذه استيناء)
(٢) قوله: (يشهد بالإقالة) في (ت): (شهد الإقالة).
(٣) قوله: (الأول) ساقط من (ت).
(٤) في (ت): (يديه).
(٥) قوله: (وأنه) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>