للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العامل يشتري بمال القراض من نفسه (١)، وكيف إن كان ذلك برضا صاحب المال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري به من صاحب المال أو يبيع رب المال القراض من العامل

ومن "المدونة" قال مالك فيمن ابتاع سلعة فقصر ماله عنها، فأخذ قراضًا وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمن السلعة، قال: لا أحب ذلك؛ لأني أخافُ أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيها (٢).

قال ابن حبيب: فإن انكشف أنه استغلاها قومه (٣) حينئذ (٤) ورد الزيادة ولا ألتفت إلى ثمنها وإن ارتفع وصار فيها ربح كبير (٥). وهو موافق لقول مالك؛ لأنه أسقط المحاباة وأمضى البيع فيما بعد، ولم يجعله بمنزلة من اشترى بغير وكالة فيفيتها حوالة الأسواق على قوله وتكون القيمة كالثمن الصحيح ثم يكون على القراض نقصها وضياعها، وقد اختلف في هذا الأصل إذا وكل على الشراء فاشترى من نفسه، فقيل: ذلك جائز.

وقيل: يمنع ويفسخ مع القيام، فإن فات بتغير أسواق (٦) مضى وهذا


(١) في (ر): (لنفسه).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٦.
(٣) في (ت): (قومت).
(٤) في (ت): (يومئذ).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥٤.
(٦) في (ت): (سوق).

<<  <  ج: ص:  >  >>