للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الظاهر البراءة وإن كان حَمْلٌ فنادر. وإن لم تكن حاضت أقام حميلًا بالأقل من مدة الحمل أو الوضع إن ظهر حمل؛ لأن الوجه الذي من أجله منعت الأزواج هو الوجه (١) الذي تطلب به الحميل؛ لأن وطأه أوجب شكًّا، هل هناك حمل.

وإن كان الطلاق رجعيًّا كان عليه على قول مالك أن يقيم رزق الأقل من مدة سفره أو انقضاء العدة التي هي ثلاث حيض.

وعلى قول أصبغ: يراعى مدة الحمل كالمطلقة طلاقًا بائنًا، فيقيم حميلًا بالزائد على مدة الحيض. وإن اتهم بالمقام أكثر من السفر المعتاد- أحلف أنه لا يقيم أكثر من ذلك، أو يقيم حميلًا.

[فصل [في الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه]]

فإن قامت بالنفقة بعد غيبته، أحلفت أنه لم يخلفها ولا بعثها، وقضى لها بها. قال ابن القاسم: وتباع في ذلك عروضه، ويقضى لها بها من ودائعه وديونه (٢).

وهذا يحسن إذا كان قيامها بعد انقضاء مدة سفره (٣) ورجوعه، أو قامت بقرب سفره، وكان يعرف منه قلة القيام بها، أو البغض والإساءة إليها (٤)، أو خرج مختفيًا لأمر طُلِبَ به. وإن خرج على الوجه المعتاد ولا يعرف بِلَدَدٍ ولا


(١) قوله: (هو الوجه) يقابله في (ب): (والوجه).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٣.
(٣) في (ب) و (ت) و (ش ١): (سيره).
(٤) قوله: (إليها) زيادة من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>