للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته]

وإذا خلف الميت ثلاثة من الولد، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه، كان له الثلث، وإن كانوا أربعة فالربع أو (١) خمسة فالخمس، وهذا قول مالك (٢).

وقال ابن أبي أويس في ثمانية ابن أبي زيد: له السدس إذا كانوا خمسة. وإن قال: أنزلوه منزلة أحد ولدي، أو اجعلوه كأحدهم كان له السدس إذا (٣) قولًا واحدًا، وكذلك إن (٤) قال له نصيب أحد ولدي، ولم يقل مثله.

واختلف أيضًا إذا كانوا ذكرانًا وإناثًا، فقال مالك وابن القاسم: ينظر إلى عددهم، فإن كانوا ثلاثة كان له الثلث، أو (٥) أربعة كان له (٦) الربع (٧).

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: له نصف نصيب ذكر، ونصف نصيب أنثى. وقول مالك في المسألة الأولى أحسن؛ لأن نصيب ولده إن كانوا ثلاثة الثلث فمثله هو الثلث والربع دون المثل، فكان حمله على الثلث أولى حتى يقوم دليل أنه أراد أن يجعله مضافًا إليهم، وقول عبد الملك في المسألة الأخرى


(١) قوله: (فالربع أو) يقابله في (ق ٦): (كان الربع و).
(٢) المدونة: ٤/ ٣٧٦.
(٣) قوله: (إذا) ساقط من (ق ٦) و (ق ٢).
(٤) في (ق ٧): (إذا).
(٥) في (ق ٧): (و).
(٦) قوله (كان له) يقابله في (ق ٢): (فله).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>