للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيض (١)، ولم يفرق بين وجود الحيض في الصغر أو في الكبر ومنع الوطء فيه، وقال: {قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢]. فهو أذى في الشابة والمسنة، ولم تعتد به لأن العدة فيمن بلغ ذلك السن بالأشهر (٢) تعتد.

[فصل [في الدم يعرض للحامل]]

واختلف في الحامل ترى الدم: فقال مالك وقوم (٣) من أصحابه: هو حيض. وقال ابن القاسم في "كتاب محمد" في المطلقة تعتد بثلاث حيض ثم يظهر بها حمل: لو أعلم أن الأول حيض مستقيم لرجمتها (٤). فنفى عن الحامل الحيض. يريد: لأن الحيض جعله الله دليلًا على براءة الرحم وعلى عدم الحمل، ولو صح اجتماع الحيض والحمل لم يكن فيه دليل على البراءة.

والقول الأول أحسن؛ لأن الشأن في الحيض أنه لا يأتي إلا من عدم الحمل ويطرأ الحيض على الحمل في نادر من النساء، فيحمل في البراءة به على الغالب، فإن وجد في نادر من النساء غير ذلك كان لها حكم الحيض، وإذا كان حيضًا (٥) فإنها لا تخلو أن ترى الحيض على (٦) أوقاتها المعتادة قبل الحمل لم (٧) يمسك عنها الحمل شيئًا (٨)، أو أمسك لأجل الحمل ثم أتى بعد ذلك، فإن أتى بعد ذلك، فإن أتى في أوقاتها (٩) المعتادة ولم يحتبس لأجل الحمل - جلست قدر حيضة واحدة قولًا واحدًا. وهو معنى قول أشهب: إلا أن تكون استرابت من


(١) قوله: (ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود الحيض) ساقط من (ش ٢).
(٢) في (ش ٢): (فالأشهر).
(٣) في (ش ٢): (وغيره).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٩.
(٥) في (ش ٢): (كانت حاملًا).
(٦) في (ش ٢): (عند).
(٧) في (ش ٢): (ثم).
(٨) قوله: (شيئًا) ساقط من (ش ٢).
(٩) في (ب): (أوقاته).

<<  <  ج: ص:  >  >>