للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في تحريم الصيد على المحرم] (١)

الأصل في ذلك قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة ٩٤]. أي: يبتلي المحرمين بالصيد ليختبرهم فيعلم من يصبر مخافة منه فلا يعتدي فيصطاده؛ تُقًى له، وقال تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦].

والمحرم في الصيد على ثمانية أوجه: يحرم عليه ثلاثة، ويحل له اثنان، واختلف في ثلاثة.

فيحرم الاصطياد، وإن كان الاصطياد على صفةٍ تسْلَمُ نفسه وتؤمن حياته.

ويحرم قتله، وإن كان ملكًا له قبل إحرامه، أو في ملك غيره، فإن ذبحه لم يكن ذكيًا. وإن يستأنف ملكه من حلال بشراء أو هبة.

ولا يحرم ملكه إذا كان الملك متقدمًا له وهو حلال، إذا كان في بيته، وليس في يده ولا معه. وقال مالك: ليس عليه أن يرسله؛ لأنه أسيره (٢). واختلف إذا كان معه في رفقة أو في يده، فقال مالك: إن كان يقوده, أو في قفص أرسله (٣). وقال محمد: إن كان معه في رفقة؛ فلا شيء عليه. وفي مختصر ابن الجلاب: إن كان معه في رفقة


(١) قوله: (باب في. . . على المحرم) ساقط من (ب).
(٢) في (ب): (اشتراه). وانظر: المدونة: ١/ ٤٤٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>