للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرسله، فإن لم يرسله حتى مات في يديه؛ كان عليه جزاؤه (١). وقال أشهب: إن سافر به فلا شيء عليه. ومن أرسله من يده فعليه قيمته, وقال محمد: في قوله إن سافر به فلا شيء عليه؛ يريد: ويرسله (٢). وظاهر قول أشهب خلاف ما ذهب إليه محمد، ولو كان عليه أن يرسله؛ لم يكن على من أرسله من يده قيمة.

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صاد صيدًا وهو حلال أو حرام، فأدخل الحلال صيده الحرم، أو أحرم وهو معه، ثم حل أو خرج من الحل، أو حل الذي صاده، وهو محرم والصيد معهما، فأكلاه؛ فعليهما جزاؤه. قال: وخالفني أشهب، وقال: لا شيء عليهما (٣). فحكى عن أشهب ألا شيء عليه إذا أكل منه بعد أن حل، وهذا يرد على محمد أن ليس عليه أن يرسله إلا على وجه الاستحسان.

فحرم قتل الصيد لقول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]. والاصطياد بقوله تعالى: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ. . .} الآية [المائدة: ٩٤]، وحرم استئناف ملكه وإن كان ملكًا بحلال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أهدى له صيدًا فرده عليه: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ" (٤).


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢١٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٠، ولفظه: (من كتاب ابن المواز. . . قال أشهبُ: قال مالكٌ: ولا يسافر المحرم بالصيدِ، فإن فعل، فلا شيء عليه. يريد: ويرسله ومن أرسله من يده, فعليه قيمته).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٧٠.
(٤) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٦٤٩، في باب إذا أُهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، من أبواب الإحصار وجزاء الصيد، برقم (١٧٢٩)، ومسلم: ٢/ ٨٥٠ , في باب تحريم الصيد للمحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٣)، ومالك: ٢/ ٢٩٤، في باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده، من كتاب الحج، برقم (٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>