للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب القراض

باب (١) القراض بالعين ونقر الذهب والحلي والفضة والفلوس

القراض بالدنانير والدراهم جائز، قال الليث: وقد عمل به في الجاهلية والإِسلام (٢).

واختلف في جوازه بنقر الذهب والفضة، وبالحلي والفلوس، فأمَّا النقر فيجوز القراض بها في البلد الذي يتبايعون بها فيه ولا خلاف في ذلك. قال مالك في "كتاب محمَّد": وقد عمل الناس بالقراض قبل أن تضرب (٣) الدنانير والدراهم، ويرد العامل إذا نض المال مثل ما أخذ.

واختلف في القراض بها في البلد الذي لا يتصرف بها فيه على ثلاثة أقوال: بالجواز، والكراهية، والمنع، فروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز ذلك وبه آخذ، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا يجوز، وهو قول الليث، ولابن القاسم


(١) في (ت): (حبس في).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣٠، ولفظها: (وكان الليث يقول: لا يجوز القراض بها وكان يكرهه كراهية شديدة ويقول: لا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم، فسألت مالكا عن ذلك، فقال لي مالك: لا يجوز القراض بنقر الذهب والفضة).
(٣) قوله: (قبل أن تضرب) يقابله في (ر): (ضرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>