للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [فيمن حلف بحرية عبده أو أمته: إن لم يدخل هذه الدار أو ليدخلنها هو، أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه]]

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لأمته: إن لم تدخلي (١) الدار، فأنت حرة، أنه إن (٢) أراد بقوله ذلك (٣) أنه يكرهها، فذلك له يدخلها مكرهة، فإن لم يرد إكراهها (٤) وإنما فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل، فإن أبت الحارية عليه (٥) الدخول أعتقها عليه السلطان (٦).

قال الشيخ (٧): فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها (٨) حتى يقوم دليل الإكراه، وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه (٩) من الثلث، ولم يبر بإكراه ورثته.

وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند


(١) قوله: (تدخلي) في (ف، ح): (تدخل).
(٢) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ف، ح).
(٤) قوله: (إكراهها) في (ح): (أن يكرهها).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ف، ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٤.
(٧) قوله: (قال الشيخ) في (ر) (فقلت).
(٨) قوله: (طوعها) في (ر) (الطوع).
(٩) قوله: (عليه) ساقط من (ف، ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>