للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أفاده (١). وكذلك الطلاق عنده لا يحنث إلا فيمن كان عنده يوم حلف، وإن لم يكن عنده يوم حلف (٢) عبد ولا امرأة لم يكن عليه شيء فيما يشتري (٣) بعد ذلك ولا فيما (٤) يتزوج.

وحمل قوله: كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانًا أن اليوم ظرف للحرية خاصة. ولو قال: إن كلمت فلانًا فكل مملوك في يوم أكلمه حر، لأعتق عليه من يكون في ملكه يوم الكلام ويكون اليوم ظرفًا للملك والحرية.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٤.
(٢) قوله: (حلف) في (ف): (حنث).
(٣) قوله: (يشتري) في (ف): (اشترى).
(٤) قوله: (ولا فيما) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>