للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء، فإن أخذ بالبيع الأول انتقض ما بعده من البياعات، وإن أخذ بالثاني ثبت الأول ويفسخ الثالث، وإن أخذ بالثالث صحت جميع البياعات.

واختلف إذا كان عالمًا هل يكون بالخيار على (١) حسب الأول، أو لا (٢) تكون الشفعة إلا في آخر بيعة (٣)، وهذا أحسن، إن بيع بحضرته، فلم يأخذ بها حتى بيع بعد ذلك ولم ينكر فهو إسقاط (٤) لشفعته في ما بيع قبل ذلك.

فصل (٥) [في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق بعلم الشفيع]

وكذلك إن وهب المشتري ما اشتراه (٦) أو تصدق به وهو حاضر عالم ولم ينكر فلا شفعة له في الأول؛ لأن ذلك منه (٧) رضى بإسقاط القيام فيه، ولا في الثاني (٨) لأن الهبة والصدقة لا شفعة فيهما، وإن لم يعلم الشفيع كان له أن يرد الهبة والصدقة ويأخذ بالثمن الذي بيع به، ويكون الثمن للمشتري إن لم يعلم أن هناك شفيعا (٩). واختلف إذا علم فقال ابن القاسم: الثمن للموهوب، قال:


(١) قوله (على) زيادة من (ق ٢).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (آخر بيعة) يقابله في (ف) و (ق ٧): (أخذ بيعة).
(٤) في (ف): تارك.
(٥) زيادة من (ق ٢) و (ق ٧).
(٦) قوله: (ما اشتراه) يقابله في (ف): (ذلك النصيب)
(٧) في (ق ٧) و (ق ٢): (فيه).
(٨) في (ق ٦): (الباقي).
(٩) من قوله (واختلف إن كان عالما. . . شفيعا) مكرر في (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>