للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه وهبه وهو عالم أنه يستشفع، فكأنه إنما وهب الثمن (١).

وقال أشهب في كتاب محمد (٢): الثمن للواهب (٣)، ولا حق في الشفعة (٤).

وقال ابن القاسم: إذا ساومه الشفيع (٥) أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع لشفعته (٦).

وقال أشهب في كتاب محمد: هو على شفعته، قال: لأنه يقول كما لو فعل ذلك غيري بمحضري ولم أنكر، أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع بحضرته ثم طلب شفعته كان له ذلك (٧).

وأرى (٨) إذا ساومه أن يسأل لِمَ يساومه؟ فقال: إن باعني بأقل وإلا رجعت إلى الشفعة، حلف على ذلكَ، واستشفع (٩)، وإن قال: لأشتري منه بما باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة (١٠).

وأما الكراء والمساقاة فإن كان أمدها سنة (١١). . . . . . . . . . . .


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٢.
(٢) قوله (في كتاب محمد): زيادة من (ق ٦).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٦.
(٤) قوله (ولا حق في الشفعة) زيادة من (ق ٦).
(٥) قوله: (الشفيع) ساقط من (ق ٢).
(٦) انظر المدونة: ٤/ ٢٤٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٠، ١٩١.
(٨) في (ق ٢) زيادة: (قلت).
(٩) قوله: (حلف على ذلك، واستشفع) يقابله في (ق ٢): (أن يحلف ويأخذ بالشفعة).
(١٠) قوله: (فلا شفعة): في (ق ٢): (فذلك إسقاط لشفعته).
(١١) قوله: (أمدها سنة فأكثر) يقابله في (ق ٢) و (ق ٧): (انقضاء أمدها بعد تمام السنة من يوم العقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>