للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكثر فلا شفعة (١) وإن كان أقل من سنة, فهو موضع الخلاف، فرأى ابن القاسم أن من حق المشتري أن يأخذ منه بالحضرة أو يترك فعقدة الكراء والمساقاة خلاف ما يوجبه الحكم في أخذ الشفعة (٢).

ورأى أشهب أنه لما كان ما دون السنة لا يسقط شفعته كان بعد فعله ذلك على شفعته، فإن أراد المشتري الآن أن يلزمه (٣) الأخذ أو الترك قبل أن ينقضي ما عقد له لم يكن ذلك له، وقد سقط حقُّه في الإيقاف (٤) في تلك المدة؛ لأنه لا يملك نقض ما عقد للشفيع، وليس له أن (٥) يستحق أخذ الثمن الآن والغلة جميعا، فإذا انقضت تلك المدة استحق عليه الإيقاف على الأخذ أو الترك، ولو أراد الشفيع أن يستوجب الشفعة قبل انقضاء ما عقد من (٦) مدة الكراء والمساقاة كان ذلك له، ويتعجل منه الثمن ولا يحط عنه من الثمن شيئًا، وأما قوله إن له الشفعة بعد البيع بحضرته فليس بالبين (٧)، وذلك رضى منه بإسقاط الأخذ بالبيع الأول وله أن يأخذ بالبيع الثاني، وللمشتري أن يقوم على الشفيع فيأخذ أو يترك وقال في كتاب محمد لا يؤخر شيئًا (٨).

ولو أكرى أو ساقى غير الشفيع ولم يعلم كان للشفيع أن يرد عقده ذلك


(١) قوله: (فلا شفعة) يقابله في (ق ٢): (فالشفعة له).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٢.
(٣) قوله: (الآن أن يلزمه): في (ق ٢) و (ق ٧): إلزامه.
(٤) قوله: (الإيقاف): في (ق ٢): (الإنفاق).
(٥) قوله: (وليس له أن) في (ق ٢): (لا).
(٦) قوله: (ما عقد من) زيادة من (ق ٧) و (ق ٢).
(٧) قوله: (فليس بالبين) يقابله في (ق ٢): (فضعيف).
(٨) قوله: (وللمشتري أن يقوم على الشفيع فيأخذ أو يترك وقال في كتاب محمد لا يؤخر شيئًا) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>