للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأخذ بالشفعة ويعجل الثمن، ويختلف إذا كان عالمًا فعلى أحد القولين يكون ذلك رضى بإسقاط (١) الشفعة.

واختلف إذا باع الشفيع النصيب الذي يستشفع به هل له الشفعة؟ والقول ألا شفعة له أحسن؛ لأنَّ الشفعة جعلت لدفع الضرر الذي يدخل المشتري من المقاسمة (٢) أو تضييق نصيبه، فإذا خرج من يده نصيبه زال الوجه الذي يستشفع به.

واختلف بعد القول إن الشفعة تسقط إذا باع بعض نصيبه هل يسقط من الشفعة بقدر ما باع؟ وأرى أن يستشفع الجميع؛ لأنَّ الشفعة تجب بالجزء اليسير في الجزء الكبير، وتقدم القول إن المقاسمة من الشفيع تسقط الشفعة؛ لأنَّ الشفعة تجب بالشرك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَة" (٣)، فإذا اقتسما وصار للشفيع نصيب معين لم يكن له شفعة في الآخر؛ لأنه معين، ولم يرَ ابن القاسم مقاسمة غير الشفيع تسقط الشفعة، فقال في رجل اشترى شقصًا من دار مشتركة، ولها شفيع غائب فقاسم المشتري من حضر من الشركاء، ثم قدم الغائب فله أن يرد القسمة ويأخذ بالشفعة (٤) ذلك له (٥)، وفي كتاب محمد مثل ذلك، فإن كانت المقاسمة من السلطان فقال سحنون: لا يرد القسم، وللشفيع أن يأخذ للمشتري بالمقاسمة (٦)، وأرى إذا لم


(١) قوله: (الأخذ بالبيع الأول. . . يكون ذلك رضى بإسقاط) زيادة من (ق ٦).
(٢) قوله: (من المقاسمة) زيادة من (ق ٦).
(٣) سبق تخريج الحديث في بداية كتاب الشفعة، ص: ٣٢٩٩.
(٤) في (ف) زيادة: (بالشفعة).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>