للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن ابتاع غنمًا للقنية أو ورثها

وإذا اشترى غنمًا للقنية أو ورثها، وحالَ عليها الحولُ وهي نصاب؛ زكاها، والقنية والتجارة في ذلك سواء؛ لأن النماء فيها في الحالين سواء، الولد واللبن والصوف. ولم تفترق القنية من غيرها.

واخْتُلِفَ إذا باعها قبل أن يزكيها أو بعد أن زكاها. فقال مالكٌ في المدونة: إذا باعها بعد ستة أشهر من يوم اشتراها أو ورثها فإنه يستأنف حولًا، ثم رجع فقال: يحتسب بما مضى من الشهور من يوم اشترى ثم يزكي (١). وقال محمد: إن كان زكاها قبل البيع زكى الثمن إذا تم حول الغنم. قال: ولم يختلف في ذلك قول مالك ولا أصحابه (٢). وقال أشهب في مدونته: يستأنف بالثمن حولًا من يوم يقبضه (٣).

والقول: إن الزكاةَ في جميع ذلك واجبةٌ؛ زُكِّيت الغنمُ أو لم تزكَّ- أحسن؛ لأن النماءَ موجودٌ فيها، ونية القنية في ذلك غير مؤثرة، ولو كان للنية في ذلك تأثيرٌ لم تزكَّ وهي غنم. وقد يُحمل قولُ مالك في استئناف الحول على القول: إذا كانت للتجارة، أنه لا يبنى (٤) الثمن على حول الغنم، كما قال محمد بن عبد الحكم. وكذلك قوله: إنه يحسب الحول من يوم ابتاعها، ليس من يوم ملك الدنانير (٥). وهو على ما تقدم إذا ابتاعها للتجارة فإنه يستأنف بالغنم حولًا،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٢، ٢٣٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٣.
(٤) في (ر): (لا ينمى).
(٥) في (ق ٣): (الدينار).

<<  <  ج: ص:  >  >>