للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باع قبل أن يزكي زكاة الغنم زكى على أصل العين الذي اشتريت به. وإنما خالف في ذلك ابن مسلمة، فقال: يبني الغنم على حول العين.

واختُلف أيضًا إذا اشتراها للقنية، وهي دون نصاب، فقال في المدونة: إذا كانت أربعة من الإبل، لا زكاة عليه في الثمن الآن (١)، وهي مخالفة للتي كانت نصابًا. وقال محمد بن مسلمة فيمن باع بعيرًا بأربعين شاة بعد ستة أشهر ثم جاءه المصدق بعد ستة أشهر أخرى: إنه يزكي الغنم (٢).

وهو أقيس على تسليم القول: إن الإبل تبنى على حول الدنانير؛ لأن الإبلَ تجبُ في عينها الزكاة. وكون الأصل دون نصاب بمنزلة من كان له عشرة دنانير فباعها بمائتي درهم.

وقد قال مالك فيمن ابتاع أربعة أبعرة يعمل عليها بثمن تجب فيه الزكاة، أو لا تجب فيه الزكاة، ثم باعها بعد عام أو عامين بنصاب من العين: زكّى ثمنها ساعتئذٍ (٣). وقد قيل في هذه المسألة: هو كمبتاع المساكن (٤) للغلة فاختلف هل تكون تجارة أو قنية؟ وقد تقدم ذكر ماشية المديان في الكتاب الأول.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٠. ولم ينسبه لمحمد بن مسلمة.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٠.
(٤) في (ر): (المساكين).

<<  <  ج: ص:  >  >>