للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسبه المعزى أجزأته وإن كان كسب البلد ضأنًا، وإن كان كسبه ضأنًا أعطى منها وإن كان كسب البلد معزى (١). وقاله عبد الملك بن حبيب (٢).

وأرى ذلك كله واسعًا يُخرِجُ من أيها أحبَّ كان ذلك كسبه أو كسب البلد؛ لأن الحديث ورد فيما يحرجه من ذلك مطلقًا. فأي ذلك أخرج كان ممتثلًا به (٣)؛ لأنه يقع عليه اسم شاة.

[فصل [في ولد الناقة واعتبار سنة في تسميته]]

ولد الناقة أول سنة حوار، وليس يؤخذ في الزكاة، وفي الثانية ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض نسبت إلى أمها؛ لأن أمها في الثانية ذات مخاض. وفي الثالثة بنت لبون؛ لأن أمها وضعت فيها، وصارت ذات لبن. وفي الرابعة حقة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يحمل عليها الحمل ويطرقها (٤) الفحل، وفي الخامسة جذعة. وهي آخر أسنان الزكاة.

ولا يؤخذ شيء من ذلك إلا أنثى، إلا ابن لبون فإنه يؤخذ مكان بنت مخاض إذا لم توجد بنت مخاض. ولا يجزئ شيء من هذه الأسنان في الأضاحي والهدايا. وأول سِنِّ الهدايا والضحايا من الإبل الثَّنِي، وهو ابن ست سنين.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٢١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٨.
(٣) قوله: (به) ساقط من (ر)، وفي (م): (له).
(٤) قوله: (يطرقها) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>