للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خارج عما ينعقد الصلح به (١) أو سلم عليه (٢)؛ لأنه لم يكن فيه قبل ذلك منتفع، ولا حِمًى ولا ذب.

واختلف في إحياء أهل الذمة فقال ابن القاسم: ما أحيوا من موات أرض الإسلام فهي لهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ" (٣)، إلا أن يكون في جزيرة العرب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ" (٤)، قال مالك: وجزيرة العرب الحجاز والمدينة ومكة واليمن، قال مطرف وابن الماجشون: فإن فعل أعطي عمارته وأخرج، وإن أعمر في غير ذلك في بعد من العمران فهو له، فأما ما قرب من العمران فيخرج ويعطى قيمته منقوضًا؛ لأنه ليس للإمام أن يقطعه إياه (٥). وقال أبو الحسن ابن القصار: لا يجوز للإمام أن يأذن لأهل الذمة في إحياء الموات. ولم يفرق بين قريب ولا بعيد.

[فصل [في ما يعتبر في الإحياء ويكون به]]

والإحياء: الغرس، والبناء -وهو أعلاها-، وقطع الغياض، وتسييل الماء عنها، وإجراء العيون، والحرث، وحفر الأرض، وتعديلها.

وحفر الآبار على وجوه: فإن حفر في أرض ذات غياض، ليقطع من الغيضة ما يسقى بتلك البئر، كان ذلك له، وهو كالإحياء للغيضة، ويكون


(١) قوله: (به) ساقط من (ق ٢).
(٢) قوله: (أو سلم عليه) زيادة من (ق ٢).
(٣) سبق تخريجه، ص: ٣٢٨٨.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده، برقم (١٥٨٣)، والنسائي في سننه: ٩/ ٢٠٨، في باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك، من كتاب الجزية، برقم (١٨٥٣٠).
(٥) انظر تفصيل هذا في النوادر والزيادات: ١٠/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>