للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثمن لأجلها. ويجري فيه قول آخر: أنه إن رضي البائع بإسقاط الحمالة والرهن، جاز.

فصل [فيمن ارْتَهَنَ ثَمرةً لَمْ يبد صلاحها]

يجوز رهن الثمرة إذا كان طيبها عند محل الأجل، أو إيقاف ثمنها إن بيعت، جاز، وإن اشترطا بيعها إذا طابت وأن ينقد ثمنها، وكان ارتهنها في أصل عقد البيع، لم يجز؛ لأن البائع دخل على أن الثمن مترقب لا يدري متى يتعجله إن هلكت الثمرة تأخر جميع الثمن، وإن سلمت لم يبلغ ما تباع به.

وإن كان رهنًا بعد العقد، جاز أن يشترط يعجل (١) ثمنها، إلا أن يشترط أنما (٢) عجز من ثمرة هذا العام قبضه من ثمرة قابل، فلا يجوز؛ لأن الراهن لم يرض بتعجيل ثمن هذا إلا لما يرجى بالباقي بعد محل أجله، وإن رهنت بعد عقد البيع وكان طيبها بعد محل الأجل، فإن رهنه على أنه مأخوذ بالقضاء عند محل الأجل فما عجز أخذ من الثمرة إذا طابت، جاز.

وإن شرط أن يؤخر عند الأجل ليقبض من الثمرة لم يجز؛ لأنه لم يرض بتأخيره إلا لمكان ما وثقه من ذمته.

فصل [فيمن ارتهن عصيرًا فصارت خمرًا]

وإن ارتهن عصيرًا فصارت خمرًا، أهريقت، فإن غفل عنها حتى عادت


(١) هكذا بالمخطوط ولعل الصواب: أن يعجل.
(٢) هكذا بالمخطوط ولعل الصواب: (أن ما)؛ لأن (ما) هنا اسم موصول ولا يصح وصله في الكتابة بـ (ما) النافية.

<<  <  ج: ص:  >  >>