للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رهن الغرر؛ لأنه لا يباع له الآن ولا يدري متى يموت السيد، ولا هل يحيى المدبر إلى موت السيد. وإن رهن رقبته الآن ليباع الآن، لم يجز.

ويختلف هل يعاد حقه في الخدمة ويباع له وقتا بعد وقت حسبما يجوز من بيعها؟.

وقد اختلف فيمن ارتهن دارًا ثم ثبت أنها حبس، فقيل: لا شيء له من غلتها؛ لأنه إنما أرهنه الرقية (١). وقيل: يكون له ما يصح للراهن ملكه منها، وهي المنافع التي حبست عليه، وكذلك المدبر.

واختلف في رهن الجنين، فمنعه في كتاب الصلح (٢)، وأجازه ابن ميسرة، وهذا إذا كان في أصل عقد البيع.

واختلف إذا اشترط منفعة الرهن وكان مما يسرع إليه التغير، كالثياب والحيوان وقد تقدم.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع سلعة بحميل على أنه إن مات المشتري أو الحميل فالحمالة ساقطة: فأجازه أصبغ (٣).

وفي المدونة: إذا كانت الحمالة إلى خروج العطاء، لا بأس، وإن لم يكن المعطي معروفًا إذا لم يكن في أصل البيع إنما هو سلف أو دين، أنظر به (٤).

وإذا فسد البيع للغرر في الحمالة فسد لمثل ذلك في الرهن، فأجازه لأن الرهن والحمالة خارجان من الثمن والثمن معلوم، ووجه المنع؛ لأن البائع حط


(١) هكذا بالمخطوط: (ف)، ولعل الصواب: رقبة.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٣٠.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>