للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود]

اختلف فيمن زوحم عن الرّكوع: فقال ابن القاسم: يلغي تلك الركعة، وسواء زوحم في الأولى أو في الثانية، قال: وليس بمنزلة الناعس (١).

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلغيها، وهو أعذر من الناعس (٢). وهذا أحسن؛ لأن الناعس والغافل معه شيءٌ من التفريط.

وإن ركع ثم زوحم عن السّجود أتى به على القولين جميعًا، فقال مالك مرة: يأتي به إن كان في أول ركعة ما لم يركع الثانية (٣). وقال أيضًا: ما لم يرفع من الركوع. وقد مضى ذلك في الكتاب الأول.

فإن صحت الأولى وزوحم عن سجود الثانية- أتى بالسجود عند ابن القاسم ما لم يسلم الإِمام، وعند أشهب: يسجد وإن سلم (٤). وهو أحسن، وليس السلام كعقد ركعة، وإنما يحول بينه وبين سجود الأولى ركوع الثانية؛ لأنه مخاطب أن يصلّي التي تلي ما غلب على سجودها، ويتبع الإِمام ولا يخالف، وليس كذلك السلام.

واختلف أيضًا إذا فاتته الأولى، وأدرك ركوع الثانية، وزوحم عن السجود حتى سلم الإِمام- فقال ابن القاسم: لا تجزئه الجمعة (٥). ورأى أنه لا


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٢.
(٢) انظر: الغوادر والزيادات: ١/ ٣٠٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٤.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>