للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضل بيع منه بقدر رأس المال ونصيبه من الربح) ويعتق الفاضل (١) على العامل. وإن كان رأس ماله مائة والربح (٢) مائة وخمسون كان من حق صاحب المال أن يباع من العبد بمائة وخمسة وعشرين على أن الباقي عتيق؛ لأن من حق رب المال أن يبدأ برأس ماله وبربحه ولا يستحق العامل ربحًا إلا بعد نضوض المال. ولو نض المال لأخذ رب المال مائة وخمسة وعشرين: فإن كان العتيق يعيب العبد ولا يبقى بعدما يشتري منه بمائة وخمسة وعشرين (٣) إلا عشرة أو أقل لم يعتق منه غير ذلك، ولا يصح أن يعتق منه (٤) سدسه، فقد يكون الباقي لا يوفى برأس المال أو يوفى برأس المال لا أكثر فيكون قد فضل (٥) للعامل ربح دون رب المال، وقد كان يقال: يباع منه بمائة على أن نصف الباقي حر. وهذا غير صحيح ويدخله من الفساد ما دخل الأول؛ لأنه إذا بيع بمائة على أن نصف الباقي حر، لم يحصل له من الربح خمسة وعشرون دينارًا، وقد كان جبر له (٦) رأس ماله ببعض ربحه.

[فصل في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده]

وإذا اشترى ولد رب المال وهو غير عالم أعتق على رب المال، وإن كان


(١) قوله: (الفاضل) ساقط من (ر).
(٢) في (ت): (وقيمته).
(٣) قوله: (فإن كان العتيق يعيب العبد. . . وعشرين) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ر).
(٥) في (ت): (وصل).
(٦) في (ر): (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>