للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة فيه إلا أن يكون عمره بالعمل والحرث وتملكه قبل ذلك (١).

وقد اختلف الناس في زكاة المعادن، فقال غير واحد: هو فائدة، وهو فيما تقدم ذكره أبين أن يكون فائدة.

[فصل [في العبد يلتقط اللقطة]]

وإذا التقط العبد اللقطة عرفها، وليس لسيده منعه؛ لأن التعريف يصح منه في حين تصرفه لسيده، ولا يقطعه ذلك عن تصرفه لسيده (٢)، ولسيده أن ينتزعها ويوقفها على يدي عدل لئلا يحلف عليها إن تلفت أو يتصرف فيها العبد، وإن كان غير مأمون كان أبين أن توقف على يدي عدل.

وقال مالك في العبد يلتقط اللقطة فيستهلكها قبل السنة: فهي في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة كانت في ذمته (٣). فجعلها قبل السنة جناية في الرقبة؛ لأن صاحبها لم يضع يده عليها، وبعد السنة في ذمته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد السنة: "استنفقها".


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٥.
(٢) قوله: (تصرفه لسيده) يقابله في (ف): (سعيه).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>