للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرد مالك الحكم، ولم يره كالراجع عن شهادته، وجعل للمحكوم عليه أن يسترجع المال، ويلزم على قوله هذا ألا يكون على القادمين حد، ورأى (١) مطرف وابن القاسم أن الأمر مشكل، أيهم صدق، فأمضيا الحكم ولم يجعلا على أحد غرمًا، وعلى هذا لا يحد المنقول عنهم، وتسقط دية المرجوم إذا نقل أربعة عن أربعة ورجم، ثم أنكر المنقول عنهم، وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال.

وذكر ابن سحنون القولين جميعًا إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم هل ينقض الحكم أم لا؟ (٢).

[فصل [في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع]]

حد الزنى يقام بأربعة: بالشهادة (٣) وقد تقدم، وبإقرار الفاعل على نفسه، وبالحمل (٤) في المرأة.

فأما الاعتراف فيجزئ منه مرة واحدة إذا صرح بما أقر به ولم يرجع عنه، وقيل لمالك في كتاب محمد: أترى للإمام إذا اعترف عنده رجل بالزنى أن يعرض عنه (٥) أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا (٦) اعترف مرة


(١) في (ف): (وروى).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٧٤، ٤٧٥.
(٣) في (ق ٦): (شهداء).
(٤) في (ق ٦): (وبالحبل).
(٥) في (ق ٧): (عليه).
(٦) قوله: (ما أعرف هذا إذا) يقابله في (ف): (متى).

<<  <  ج: ص:  >  >>