للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة وأقام على ذلك- أقيم عليه الحد (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٢): ولو أجرى الإقرار مجرى الشهادات (٣) وألا يحد حتى يقر أربع مرات- لم يُقَمْ حد بإقرار (٤) أبدًا؛ لأنه يحتاج أن يكون المقر عدلًا والزاني غير عدل، ومحمل إعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المقر، أنه أراد سترًا؛ لأن إقراره كان محتملًا، فلما سأله في الرابعة عن تحقيق إقراره وسأله بالنون والكاف فقال: نعم (٥) أقام عليه الحد ولم يلزمه بأن يقر أربع (٦) مرات بعد تحقيق الإقرار، وقال "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا" (٧) ولم يقل: فإن اعترفت أربع مرات.

وإن رجع المقر عن إقراره، وأتى بعذر تعرف به الشبهة التي دخلت عليه، فأقر لأجلها قبل رجوعه ولم يحد.

واختلف إذا لم يأت بعذر أو لم يرجع وجحد الإقرار جملة فقال مالك (٨) مرة يقبل رجوعه، وقال (٩) مرة: لا يقبل (١٠).

وقال في كتاب القطع في السرقة: إذا جحد الإقرار أصلًا يُقال، وجعله


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٥٠.
(٢) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق ٧): (قلت).
(٣) في (ق ٦): (الشهادة).
(٤) في (ف): (بإقراره).
(٥) تقدم تخريجه، ص: ٦١٦٨.
(٦) في (ف): (بأربع).
(٧) سبق تخريجه، ص: ٤٦٢١.
(٨) قوله: (مالك) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (قال). زيادة من (ق ٧).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>