للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزبل، وأنا لا أرى ببيعه بأسًا (١).

فساوى ابن القاسم بينهما، وأجاز بيع الزبل وإن كان عنده نجسًا، لما كانت الضرورة تدعو إلى استعماله، فكذلك العذرة يجوز على أصله بيعها.

وقال أشهب في الزبل: المشتري فيه أعذر من البائع، وأما العذرة فلا خير فيها (٢).

وقال في كتاب محمد في العذرة بيعها للاضطرار والعذر (٣) جائز، والمشتري أعذرهما (٤).

وقال محمد بن عبد الحكم: ما عذر الله أحدًا منهما، وأمرهما في الإثم واحد.

فأجيز في القول الأول؛ لأنه مما تدعو الضرورة إليه، لإصلاح البساتين، فلو أسقط العوض عنها لم يتكلف أحد صيانتها وسرحت، وأدى ذلك إلى المضرة لمن احتاج إليها، وفسدت أموالهم، وكرهه في القول الآخر؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، أخذ الأعواض عن مثل هذا، ومنع في القول الثالث قياسًا على الأصل في سائر النجاسات وما ورد في الحديث.

[فصل [في استعمال النجاسات مما لا تدعو إليه ضرورة]]

واستعمال النجاسات (٥) على وجهين، فما كان مما تدعو الضرورة إليه


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٩.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٩.
(٣) في (ت): (الغرم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٣.
(٥) في (ت): (النجاسة).

<<  <  ج: ص:  >  >>