للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إخراج الولاة الزكاة، ومن أخرح زكاة ماله دون الإمام]

تفرقة زكاة العين والحرث والماشية إلى أئمة العدل وإلى من أقاموه لها دون أصحاب الأموال. والأصل في ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣]. فعمَّ ولم يخص، وقوله في آية الصدقات (١): {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦١]، وهم جُبَاتُها. وثبتت الأخبارُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان يبعثُ السعاةَ والمصدقينَ لزكاةِ الحبوبِ والمواشي. وبَعثَ معاذًا وأبا موسى إلى اليمن، فقال معاذٌ لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ، مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لأَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ" (٢). وبعث ابنَ اللُّتْبِيَّة (٣) على الصدقةِ.

وأما العين فالشأن فيها أن يدفع الرجل صدقته إلى الإمام، ولا يبعث فيها؛ لأنَّ الوقت الذي تحلّ فيه زكاة العين مختلف، وليس كزكاة الماشية.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ" (٤) الحديث.


(١) قوله: (في آية الصدقات) ساقط من (م).
(٢) قوله: (بالمدينة) ساقط من (م)، والحديث سبق تخريجه ص: ٩٤٥.
(٣) تقدم تخريجه عند قوله: (فإن كان ذلك بمراضاةِ المصدق؛ لأنه يرى ذلك من حُسن النظر للمساكين كان ذلك جائزًا)، ص: ١٠٠٥.
(٤) أخرجه الترمذي: ٣/ ١٦، في باب ما جاء في زكاة الذهب والوَرِق، من كتاب الزكاة برقم (٦٢٠) بلفظ: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرفيق فهاتوا صدقة الرقة"، والحديث أخرجه أبو داود: ١/ ٤٩٤، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة برقم (١٥٧٤)، وابن ماجه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>