للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الإجارة على الأذان والصلاة, وعلى كتابة المصحف والقراءة (١) فيه وبيعه, وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه

واختلف في الإجارة على الأذان وصلاة النفل والفرض، فأجازها مالك على الأذان (٢) وكرهها على (٣) صلاة النفل والفرض (٤). ومنعها ابن حبيب على الأذان (٥) وقال: إنما يجوز له ذلك من بيت المال، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يجري على القضاة أرزاقًا من بيت المال (٦)، ولا يجوز أن يأخذ من المحكوم له شيئًا (٧).

وذكر ابن الماجشون عن مالك في "ثمانية أبي زيد" أنه أجاز أن يؤم في رمضان بإجارة. قال: وهو مثل المؤذن ومعلم الصبيان. وأجازه محمد بن عبد الحكم في الفرض.

وأجاز مالك في "المدونة" الإجارة على الأذان وصلاة الفرض إذا جمعهما (٨) في عقد واحد. قال ابن القاسم: وإنما جوّز مالك هذه الإجارة لأنه إنما (٩) أوقع الإجارة


(١) في (ر): (والعودة).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠.
(٣) في (ت) و (ر): (في).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣١.
(٥) انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٦١.
(٦) قوله: (وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. . . من بيت المال) ساقط من (ر).
(٧) في (ر) و (ف): (ثمنًا).
(٨) في (ف): (جمعا).
(٩) قوله: (إنما) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>