للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأذان والإقامة ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير (١).

وقول مالك في الأذان أصوب وليس كالقضاء والفتيا؛ لأن الأذان دعاء إلى الصلاة بقوله: "حي على الصلاة (٢) حي على الفلاح (٣) " وذلك ما (٤) تجوز الأجرة عليه. والأجرة على القضاء والفتيا رشوة، وكذلك كل ما هو بين رجلين؛ لأنه إن أخذها (٥) من أحدهما اتهم بالميل إليه (٦). وإن اتفق الخصمان على أجرة لم يجز؛ لأنه باب فاسد، وذلك يؤدي إلى أن يعطي أحدهما (٧) أكثر من الآخر، وليس كذلك تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لا مدخل له في شيء من هذا المعنى. والقول إذا اجتمعت (٨) الإجارة على الأذان والصلاة ولم يقع من الإجارة للصلاة شيء فغير مسلَّم (٩)؛ لأن الذي يستأجر به للأذان بانفراده دون ما يستأجر به للجميع، فإن غلب على الأذان دون الصلاة لم (١٠) يرد جميع الأجرة، وإن غلب على الصلاة لم يستوجب جميعها.

وقوله في منع الأجرة على الصلاة أحسن (١١)؛ لأنه قد (١٢) أشرك في عمله إلا أن تكون الأجرة قدر ما يرى أنه (١٣) لعنائه (١٤) لبعد داره أو لما يعطل من


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٢.
(٢) في (ت): (الفلاح).
(٣) قوله: (حي على الفلاح) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (مما).
(٥) في (ت) و (ر): (أخذ).
(٦) في (ت) و (ر): (معه).
(٧) قوله: (وإن اتفق الخصمان. . . يعطي أحدهما) ساقط من (ف).
(٨) في (ت): (اجتمع).
(٩) قوله: (والقول إذا. . . مسلم) ساقط من (ف).
(١٠) قوله: (لم) ساقط من (ر).
(١١) في (ر) و (ف): (الأذان حسن).
(١٢) قوله: (قد) ساقط من (ف).
(١٣) في (ف): (أنها).
(١٤) في (ر): (يعنى به).

<<  <  ج: ص:  >  >>